:: انشودة يارفيقي لمشاري العراده وأحمد الهاجري (آخر رد :ودي أموت ...!)       :: تلاوات نادرة للقارئان × فهد الكندري × وخالد الشليمي × لأول مرة .. (آخر رد :ودي أموت ...!)       :: لايفوتك هذا اسرع !! عبد الباسط عبد الصمد لم يمت بعد (آخر رد :ودي أموت ...!)       :: ديـــــووانــــيــــه روائـــــــع (آخر رد :دنيـآكـ دنيـآي)       :: عد من 1 الى 7 وحط الثلج في ظهر الي تبيه (آخر رد :دنيـآكـ دنيـآي)       :: ::هجمة قبل السحور:: (آخر رد :malak)       :: { .. بيِنكًـ بَآنُثـِر وِ ً4 ـِآلَآفً دٍلِيَـًلُ عٍـلِىَ ُتـٍآَلقهِ وأًبدَآعٌهِـ .. } (آخر رد :ودي أموت ...!)       :: ][::: ممــــكن ليــش لا :::][ (آخر رد :tinhi16)       :: // 10 // حيره بين الشمس والقمر // 10 // (آخر رد :لمسة ابداع)       :: وش راااااايكم؟ (آخر رد :malak)      
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قـــــريـــبـا قـــــريـــبـا قـــــريـــبـا


العودة   منتديات روائع > الساحات الاسلاميه > الاسلام والشريعة
التسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم جعل المنتديات كمقروءة

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع أنماط العرض
قديم 29-10-2005, 11:51 PM   #1
عضو فعال
 
صورة عضوية ابن الجبل
الملف الشخصي





 
 من مواضيع العضو
ابن الجبل is on a distinguished road
Lightbulb زكاة الفطر






الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

فهذه نبذة في زكاة الفطر، أسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بها،

وأن يتقبل منهم زكاتهم، وسائر أعمالهم.

معنى زكاة الفطر ::

أي: الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وتسمى أيضاً: صدقة الفطر،

وبكلا الإسمين وردت النصوص.

وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه.

وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان - بعد إكمال عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به.

تاريخ تشريعها والدليل عليه:::


وكانت فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان - وقد دلّ على مشروعيتها عموم القرآن، وصريح السنة الصحيحة، وإجماع المسلمين، قال تعالى: قد أفلح من تزكى أي: فاز كل الفوز، وظفر كل الظفر من زكى نفسه بالصدقة، فنماها وطهرها.
حكمها :::


حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره بالإجماع على وجوبها.

وقال إسحاق - رحمه الله -: ( هو كالإجماع ).


قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة رضي الله عنهم بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر وابن عباس.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( فرض رسول الله زكاة الفطر.. ) الحديث، وبنحوه عبر غيره رضي الله عنهم.

حكمة تشريعها :::


شرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد.

فعن ابن عباس مرفوعاً:

{ فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو واللعب، وطُعمة للمساكين }

[رواه أبو داود والحاكم وغيرهما].

على من تجب الفطرة:::


زكاة الفطر زكاة بدن تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين ولذا كان بعض السلف يخرجها عن الحمل.

قلت: وليست واجبة عن الحمل لكن لعل هذا من شكر نعمة الله بخلقه

والرغبة إلى من وهبه أن يصلحه.


ومن أدلة وجوبها:::

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: { فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } [متفق عليه]. ونحو هذا الحديث، مما فيه التصريح بالفرض والأمر، وإنما تجب على الغني - وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني في باب زكاة الأموال - بل المقصود به زكاة الفطر من فضل عنده صاع أو أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته.

وغير المكلفين كالأيتام، والمجانين، ونحوهم. يخرجها راعيهم من مالهم من له عليه ولاية شرعية. فإن لم يكن لهم مال فإنه يخرجها عنهم من ماله من تجب عليه نفقتهم، لعموم ما روي عن النبي أنه قال: { أدوا الفطر عمن تمونون }.


أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر:::


ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: ( كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب.. ) [متفق عليه].

وفي رواية عنه في الصحيح، قال: ( وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر ).

فالأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجوده، ويوجد من يقبلها ليقتات بها فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، لما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر، وفي الموطأ عن نافع: ( كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحد فإنه أخرج شعيراً - أعوز أهل المدينة من التمر - يعني: لم يوجد في المدينة - فأعطى شعيراً ).

وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي أن يخرج لهم أطيب هذه الأصناف وأنفعها لهم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن البر أفضل ثم التمر. قال تعالى: لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون . فإخراجها من أحد هذه الأصناف إذا أوجد من يقبله ليقتات به أفضل لأن فيه موافقة للسنة، وإحتياطاً للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لو تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم . وبقوله : { صاعاً من طعام }. والطعام قد يكون براً أو شعيراً وقال: هو قول أكثر العلماء، وأصح الأقوال. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء.

قلت: وهذا اجتهاد من هؤلاء الأئمة الأعلام - رحمهم الله تعالى - وإلا فلا شك أنه إذا وجد أحد الأصناف التي نص عليها صلى الله عليه سلم ووجد من يقبله رغبة فيه لأنه من قوته المعتاد أما إذا كان غير هذه الأصناف أحب الى الناس وأيسر لهم فهو أولى لما يتحقق به من المواساة والإغناء فإن أخراج الفطرة منه هو المتعين، فقد قال : { البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك } [رواه الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن]. وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أما أنا فلا أزال أخرجه كما أكنت أخرجه في عهد النبي ، يعني: صاعاً من طعام لا نصف صاع.

المقدار الواجب في الفطرة ::


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي : { فرض زكاة الفطر صاعاً } والمراد به: صاع النبي وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة، وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره .



لإخراج زكاة الفطر وقتان:


الأول:

وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: { فرض رسول الله زكاة الفطر.. } الحديث. وفيه قال: { وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة }. وتقدم تفسير بعض السلف لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أنه الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.

والثاني:

وقت إجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين ). فكان إجماعاً منهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: { فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } [رواه أبو داود وغيره].

وقال غيره: ( اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخرها عمداً ).


لمن تعطى صدقة الفطر:::

ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة.

ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.

إخراج قيمة زكاة الفطر:::


لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدلاً عنها" لنص النبي على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها. فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك فإنه لا يعلم أن أحداً من أصحاب النبي أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته. وأيضاً فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.

قلت: فإخراج القيمة بدلاً من الطعام لا يجوز لأنه مخالف لقول النبي وفعله وعمل أصحابه من بعده - وإن قال به بعض أهل العلم - فالعبرة بما ثبت عن النبي لا بما يخالف هديه من آراء الرجال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر!! ).

نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر::::


الأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه - وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد - ونقلها إلى بلد آخر يفضي إلى تأخير تسليمها في وقتها المشروع. وربما أفضى إلى إخراج القيمة وإلى إخفاء تلك الشعيرة، وجهل الناس بسنة النبي فيها. ولم يثبت عن النبي ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم فيما أعلم أنهم نقلوها من المدينة إلى غيرها. وبناء عليه فنقلها في هذا الزمان من مجتمع إلى آخر والذي يدعو إليه بعض الناس ويغرب فيه معدود من الأعمال المحدثة التي يجب الحذر منها وتنبيه الناس على ما فيه من المخالفة والله المستعان.

أما كون الإنسان يوكل أهله أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر فليس من هذا الباب، فإن الكلام في نقل زكوات بعض أهل البلد إلى بلد آخر، فإنه هو الذي قد يترتب عليه المحاذير السابقة، ولهذا نبهت عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

منقول للفائدة ...وكل عام وأنتم بخيـر تكرر ت كلمة قلت المراد به احد العلماء وليس أبن



ابن الجبل غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 30-10-2005, 04:28 AM   #2
من كبار روائع
الملف الشخصي






 
 من مواضيع العضو
الظلال is on a distinguished road




أخي العزيز/ ابن الجبل
سلام الله عليك
و رحمة منه تظللك
و بركة تحف أيامك و لياليك

أيها الكريم
بارك الله فيك
و رفع قدرك
نعم المشاركة و نعم الوقت
وفرت على أختك عناء التكلف بالكتابة

سلمت و تواصلك الندي
نعم الأخ..أنت



الظلال غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 30-10-2005, 06:14 AM   #3
عضو فعال
 
صورة عضوية ابن الجبل
الملف الشخصي





 
 من مواضيع العضو
ابن الجبل is on a distinguished road



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ونعم الأخت انتي وجهودك ملموسه

وواضحه جعلها االله في موازين حسناتك

وجزاك الله خيرا على دعائك وثنائك
ولك مثله ياختي الفاضله



ابن الجبل غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 01-11-2005, 03:42 AM   #4
::+: عـضـو مـمـيـز :+::
الملف الشخصي






 
 من مواضيع العضو
الكنز is on a distinguished road



بارك الله فيك
و رفع قدرك
__________

ابو نوره



الكنز غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 20-11-2005, 01:13 AM   #5
عضو فعال
 
صورة عضوية ابن الجبل
الملف الشخصي





 
 من مواضيع العضو
ابن الجبل is on a distinguished road



وبارك فيك اخي ورفع قدرك

واعذرني فانا احب النوم

لأنني تاخرت في الرد



ابن الجبل غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 24-11-2005, 10:40 AM   #7
عضو فعال
 
صورة عضوية ابن الجبل
الملف الشخصي





 
 من مواضيع العضو
ابن الجبل is on a distinguished road
Post





اختي ريما

جزاك الله خيرا

وشكرا لمرورك



ابن الجبل غير متواجد حالياً   رد باقتباس
رد



مستخدمين موجودين حالياً يشاهدون الموضوع: 1 (0 أعضاء و1 ضيوف)
 
أدوات الموضوع
أنماط العرض

قواعد المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع كتابة ردود جديدة
لا تستطيع إرفاق مرفقات في مشاركاتك
لا تستطيع تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل
Trackbacks are تعمل
Pingbacks are تعمل
Refbacks are تعمل

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى ردود آخر مشاركة
صلاة العيدين ابن الجبل الاسلام والشريعة 4 12-11-2005 06:22 AM
ورقة وورد عن ( زكاة الفطر ) و ( بعض سنن وأحكام العيد ) جاهزة للطباعة ..!! طاب الخاطر روائع العامة 1 01-11-2005 05:23 PM
خاص ( درس مختصر في زكاة الأسهم ) على ورقة وورد ( للمضاربين والمستثمرين )..!! طاب الخاطر الاسلام والشريعة 4 28-10-2005 09:58 PM
صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم زعيم وبس الاسلام والشريعة 3 09-11-2004 03:06 PM
زكاة المال miligy البرامج والحاسب 3 09-09-2004 12:14 AM


جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » [ 12:08 AM ] .

تبادل نصي مع منتديات روائع
وفي نت | وجوه تعبيريه | ضع نصك | العاب باربي | العاب بنات | ضع نصك | ضع نصك | ضع نصك | ضع نصك | دردشة
ضع نصك | اغاني | ضع نصك | سحر الغرام | استضافه تصميم | ضع نصك | ضع نصك | ضع نصك | ضع نصك | ضع نصك


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.03.6.8

تنبية هام : جميع المواضيع المنشورة في منتدى روائع لاتُعبر عن رأي الإدارة بل تُعبر عن رأي كاتبها فقط .

الاسلام والدين | العامه | نقاش وحوار | الضيوفا | التهاني والمناسبات | اخبار | شعر وخواطر | قصة | اجمل من ان يوصف | الشعر والخواطر| بنات سوالف | موضه | اكلة | الديكور والاثاث | الوضائف والتوضيف | الطب والصحه | مشاكل وحلول | سياحة | ضحكة | العاب جماعيه | التماسيح والسحالي | كرة قدم | الصور | برنامج كراك | توبكات | برامج جوال | بلوتوث | مسجات | تصميم وجرافكس | روائع | فلم | افلام

تصميم مواقع  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70